صالح حميد / عبد الرحمن ملوح
103
موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )
بني إسرائيل متواخيين ، فكان أحدهما يذنب ، والآخر مجتهد في العبادة ، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على ذنب ، فيقول : أقصر ، فوجده يوما على ذنب ، فقال له : أقصر ، فقال : خلّني وربّي أبعثت عليّ رقيبا ؟ فقال : واللّه ، لا يغفر اللّه لك ، أو لا يدخلك اللّه الجنّة ، فقبض أرواحهما ، فاجتمعا عند ربّ العالمين ، فقال لهذا المجتهد : كنت بي عالما أو أكنت على ما في يديّ قادرا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنّة برحمتي ، وقال للآخر : اذهبوا به إلى النّار » . وقال أبو هريرة : والّذى نفسي بيده لتكلّم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته ) * « 1 » . 20 - * ( عن عمرو وابن طاوس عن طاوس أنّه كان يخابر « 2 » قال عمرو : فقلت له : يا أبا عبد الرّحمن لو تركت هذه المخابرة فإنّهم يزعمون أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن المخابرة . فقال : أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك ( يعني ابن عبّاس ) ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لم ينه عنها . إنّما قال : « يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما » ) * « 3 » . 21 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض . وكونوا عباد اللّه إخوانا . المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ، ولا يحقره . التّقوى هاهنا » ويشير إلى صدره ثلاث مرّات . « بحسب امريء من الشّرّ أن يحقر أخاه المسلم . كلّ المسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه » ) * « 4 » . 22 - * ( عن أبي ذرّ - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال له : « لا تحقرنّ من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » ) * « 5 » . 23 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يبع « 6 » حاضر لباد ، ولا تناجشوا ولا يزيدنّ على بيع أخيه ، ولا يخطبنّ على خطبته . ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفىء إناءها » ) * « 7 » . 24 - * ( عن أبي أيّوب الأنصاريّ - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يحلّ لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الّذي يبدأ بالسّلام » ) * « 8 » .
--> ( 1 ) أبو داود ( 4901 ) واللفظ له وقال الألباني ( 3 / 926 ) : صحيح ، وأحمد ( 2 / 323 ، 363 ) وقال محقق جامع الأصول : إسناده حسن وطرف منه عند مسلم ( 2621 ) . ( 2 ) المخابرة : المزارعة . ( 3 ) مسلم ( 1550 ) . ( 4 ) البخاري - الفتح 5 ( 2442 ) ، مسلم ( 2564 ) . ( 5 ) مسلم ( 2626 ) ، وطلق - بفتح الطاء وسكون اللام - أي ضاحك مشرق . ( 6 ) في فتح الباري « يبيع » بإثبات الياء قبل العين ، وما أثبتناه من صحيح البخاري ( 2 / 970 ) ( ط . البغا ) وهو الوجه . ( 7 ) البخاري - الفتح 5 ( 2723 ) واللفظ له ، ومسلم ( 1515 ) . ( 8 ) البخاري - الفتح 10 ( 6077 ) واللفظ له ، مسلم ( 2560 ) .